انتعاشة جديدة للمرأة في سوق العمل مع قرار وزير العمل بفرض حضانات للأطفال في المؤسسات

انتعاشة جديدة للمرأة في سوق العمل مع قرار وزير العمل بفرض حضانات للأطفال في المؤسسات

أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا يتعلق بتحديد القواعد المنظمة لدور الحضانة في مؤسسات العمل، وذلك في إطار جهود تنظيم رعاية أطفال الموظفات وضمان توفر بيئة ملائمة لهم. وقد تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بعد عرض القرار على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

التزامات أصحاب العمل

ينص القرار على إلزام أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 100 عاملة أو أكثر بإنشاء دار حضانة خاصة بهم، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة لتقديم الرعاية للأطفال دون سن الرابعة، كما يجب أن تكون الحضانة مجهزة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.

الشركات الصغيرة والحضانات المشتركة

بالنسبة للمنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100، يجب عليها التعاون مع منشآت أخرى ضمن دائرة جغرافية لا تتجاوز 500 متر لإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة مرخصة وفقًا لأحكام القرار.

الشروط المطلوبة لمقرات الحضانات

حدد القرار مجموعة من الشروط الواجب توفرها في مقار دور الحضانة، مثل القرب من أماكن العمل، والتخصص في رعاية الأطفال، والملاءمة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تكون في مناطق تتعرض للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

الامتثال للمعايير الصحية

أكد القرار على أهمية التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة للموقع والمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية، مع ضرورة حصول أصحاب العمل على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة.

الإشراف والرقابة

تخضع دور الحضانة المنشأة داخل مؤسسات العمل لنفس نظم الإشراف والرقابة المطبقة على دور الحضانة العامة.

نسب الاشتراك في الحضانة

فيما يتعلق بنسب الاشتراك، يتعين على العامل أو العاملة الراغبة في الاستفادة من خدمات الحضانة دفع 4% من الأجر الشهري عن الطفل الأول، و3% عن الطفل الثاني، و2% عن الطفل الثالث، على أن تتحمل العاملات تكلفة الرعاية الفعلية لأي أطفال إضافيين.

تحمل تكاليف رعاية الأطفال

كما يتيح القرار لصاحب العمل تحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة في حال تعذر الاشتراك في دار حضانة خاصة.