تجارة واعمال

الرقابة المالية تطلق قواعد جديدة لتنظيم نشاط الوساطة في التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 الذي يتناول القواعد والمعايير المهنية لتسجيل وممارسة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين وضمان مهنية وجودة الوسطاء، مما يسهم في حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع.

يُعرف وسيط التأمين أو إعادة التأمين بأنه الفرد أو الشركة المرخص لهم من قبل الهيئة للقيام بأعمال الوساطة، حيث يتوسط في عقود التأمين أو إعادة التأمين للشركات المعنية مقابل أجر أو عمولة.

يجسد القرار تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي صدر في يوليو 2024، ويمثل خطوة إضافية نحو تنظيم سوق الوساطة في التأمين ورفع كفاءة العاملين به، بما يتماشى مع التطورات العالمية، ويعزز شمولية الخدمات التأمينية والمالية في السوق المصرية.

تضم القواعد والمعايير الجديدة عدة ضوابط، منها إلزام جميع مزاولي المهن التأمينية بالتسجيل على منصة المهنيين الإلكترونية خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع إمكانية مد المهلة لأسباب مقبولة من الهيئة. كما تمت زيادة مدة قيد الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، واشترط على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء المدة.

وقد ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بإبلاغ الهيئة حال إنهاء خدمة أي من الوسطاء خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، مع تحميل الشركة مسؤولية المخالفات المرتكبة حتى يتم الإخطار.

كذلك، يُشترط في أعضاء مجلس إدارة الشركات ألا يكون قد صدر ضدهم أحكام مخلة بالشرف، وأن يتمتعوا بالنزاهة وحسن السمعة. في حالة تأسيس شركة الوساطة من قبل جهة مالية أجنبية، يجب الحصول على موافقة الجهة المعنية في بلدها الأصلي.

كما تضمّن القرار شرطاً بأن يكون في مجلس الإدارة على الأقل عضوان يتمتعان بخبرة في التأمين، وأن يتوافر الحد الأدنى من رأس المال البالغ 5 ملايين جنيه، مع إلزام الشركات بفتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من بدء نشاطها.

يأتي القرار أيضاً ليتناول حصر ممارسة الوساطة في إعادة التأمين على الشركات فقط، مما يستدعي وجود خبرات متخصصة. كما تم منع الجمع بين الوساطتين دون ترخيص.

تضمن القرار فتح المجال لأول مرة لوسيط التأمين الحر لبدء نشاطه من خلال مكتب خاص، متطلباً تقديم مستندات محددة، مع ضمان للهيئة حق البت في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء المستندات.

كما أوجب القرار على شركات الوساطة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في التوقيت الذي تحدده وبتكرار الاجتماع مرة على الأقل سنوياً. ويجب على الوسطاء الحرين الحفاظ على سجلات الوثائق والعمولات والمطالبات إما ورقياً أو إلكترونياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الهيئة الرقابي وتوحيد الالتزامات على كافة أنواع الوسطاء في قطاع التأمين.

محمد الجوهري

كاتب صحفي أعمل لدي موقع القناص لدي خبرة تتعدي أعواما كثيرة عملت مع أكثر من موقع في المحتوي العربي شغوف بأخبار الرياضة
زر الذهاب إلى الأعلى